281

المعونة على مذهب عالم المدينة

محقق

حميش عبد الحق

الناشر

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

مكان النشر

مكة المكرمة

باب [صلاة الجمعة]
والجمعة (^١) فرض على الأعيان (^٢)، لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (^٣)، وقوله ﷺ: "الجمعة على من سمع النداء" (^٤)، وقوله: "من تركها ثلاثة متوالية طبع الله على قلبه" (^٥)، للإجماع ممن يعتمد على قوله (^٦).
فصل [١ - وقت الجمعة]:
ووقتها بعد الزوال (^٧)، خلافًا لمن أجازها قبله (^٨)، لقوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ (^٩)، "ولأنه ﷺ: كان يصليها إذا زالت الشمس" (^١٠)، وعلى ذلك مضى السلف، ولأنها ظهر فأشبهت الظهر

(^١) صلاة الجمعة: سميت الجمعة لأنها سبب لاجتماع الناس فيها فكأنها جامعة لهم، وشرعًا: هي ركعتان تمنعان وجوب الظهر على رأي أو تسقطها على آخر (غرر المقالة ص ١٤١ - الرصاع على ابن عرفة ص ٩٨).
(^٢) انظر: المدونة: ١/ ١٤٢، التفريع: ١/ ٢٣٠، الرسالة ص ١٤١.
(^٣) سورة الجمعة، الآية: ٩.
(^٤) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: من تجب عليه الجمعة: ١/ ٦٣٠، في إسناده محمَّد بن سعيد الطائفي وفيه مقال، وذكر له البيهقي شاهدًا بإسناد جيد (٣/ ١٧٣).
(^٥) أخرجه النسائي في الجمعة، باب: التشديد في التخلف عن الجمعة: ٣/ ٧٣، وقال الهيثمي: رواه أحمد: ٣/ ٣٣٢، وإسناده حسن (٢/ ١٩٥).
(^٦) انظر: الإجماع ص ٤١، المغني: ٢/ ٢٩٥.
(^٧) انظر: المدونة: ١/ ١٤٩، التفريع: ١/ ٢٣٠، الرسالة ص ١٤١.
(^٨) أجازها قبل الزوال الإِمام أحمد (انظر مسائل الإِمام محمد ص ٢٢٥).
(^٩) سورة الإسراء، الآية: ٧٨، ومعنى دلوك الشمس أي زوالها عن الاستواء.
(^١٠) أخرجه البخاري في الجمعة، باب: وقت الجمعة إذا زالت الشمس: ١/ ٢١٧، ومسلم في الجمعة، باب: صلاة الجمعة حين تزول الشمس: ٢/ ٥٨٩.

1 / 298