المصالح المرسلة - ط الجامعة الإسلامية
الناشر
الجامعة الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هـ
مكان النشر
المدينة المنورة
تصانيف
١ـ قسم شهد الشرع باعتبارها.
٢ـ وقسم شهد لبطلانها.
٣ـ وقسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا لاعتبارها إلى أن قال:
القسم الثالث: ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين، وهذا في محل النظر إلى آخر كلامه الطويل وفيه تقسيم المصالح إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات كما أوضحنا، ومعلوم أن الضروريات يراد بها درء المفسدة عن الدين والنفس، والعقل والنسب والعرض والمال".
وإن كان الغزالي عدها خمسًا فحذف العرض، ثم قال بعد ذلك: "فإذا عرفت هذه الأقسام فنقول: الواقع في الرتبتين الأخيرتين يعني الحاجيات والتحسينيات لا يجوز الحكم بمجرده إن لم يعتضد بشهادة أصل.. إلى أن قال: أما الواقع في رتبة الضروريات فلا بعد في أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد وإن لم يشهد له أصل معين. ومثاله: أن الكفار لو تترسوا بجماعة من أسارى المسلمين فلو كففنا عنهم لصدمونا وغلبوا على دار الإسلام وقتلوا كافة المسلمين، ولو رمينا الترس لقتلنا مسلمًا معصوما لم يذنب ذنبًا، وهذا لا عهد به في الشرع.
ولو كففنا لسلطنا الكفار على جميع المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الأسارى أيضًا، فيجوز أن يقول قائل: هذا الأسير مقتول بكل حال فحفظ جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع لأنا نعلم قطعًا أن مقصود الشرع تقليل القتل كما يقصد حسم سبيله عند الإمكان فإن لم نقدر على الحسم قدرنا على التقليل، وكان هذا التفاتا إلى مصلحة علم بالضرورة كونها مقصود الشرع لا بدليل واحد وأصل معين بل
1 / 15