المصالح المرسلة - ضمن «محاضرات الشنقيطي»

آب ولد اخطور محمد الأمين الشنقيطي ت. 1393 هجري
14

المصالح المرسلة - ضمن «محاضرات الشنقيطي»

محقق

علي بن محمد العمران

الناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

مكان النشر

دار ابن حزم (بيروت)

تصانيف

إلى آخر كلامه. فتراه في هذا الكلام صرَّح بجواز العمل بالمصلحة المرسلة بالقيود المذكورة في مسألة تترُّس الكفار بالمسلمين، وذكر أن العمل بها لا يجوز في مرتبة الحاجيَّات والتحسينيات. فهنا في "المستصفى" ذكر جواز العمل بها في خصوص الضروريَّات دون الحاجيات والتحسينيات، ولكنه ذكر في "شفاء الغليل" جواز العمل بها في الحاجيات أيضًا. واعلم أن مسألة التترُّس المذكورة اعْتُرِضَت على الغزالي من وجهين. اعترضها السبكي في "جمع الجوامع" بأنها ليست من المصالح المرسلة لدلالة النصوص على العمل بها فقال: "وليس منه مصلحة ضرورية كلية قطعية؛ لأنها مما دل الدليل على اعتباره فهي حق قطعًا، واشترطها الغزالي للقطع بالقول به لا لأصل القول به، قال: والظن القريب من القطع كالقطع". اهـ من "جمع الجوامع". وتراه زعم أن مسألة التترُّس ليست من المرسل لشهادة الشرع لها. واعترضها أيضًا عليه الأبياري من المالكية وهو من شيوخ ابن الحاجب بأن قال: "ما قاله -يعني الغزالي- في المسألة المذكورة غير صحيح، ولم يُبْد دليلًا على ما ادعاه، بل اقتصر على مجرد الدعوى واعتباره القيود الثلاثة، وهي كونها ضرورية قطعية كلية أمر لا يتصور، ولا وقوع له في الشريعة أصلًا". اهـ منه بواسطة نقل ابن حلولو في "الضياء اللامع". ثم قال الغزالي في "المستصفى": "فإن قيل: فتوظيف الخراج من

1 / 41