المسائل الناصريات

الشريف المرتضى ت. 436 هجري
95

المسائل الناصريات

محقق

مركز البحوث والدراسات العلمية

الناشر

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

طهران

للتبعيض، وعند جميع النحويين من البصريين أن " من " لا يكون إلا لابتداء الغاية (1).

المسألة الحادية والخمسون:

" لا يجوز فعل الصلاة بالتيمم إلا في آخر وقتها (*) ".

هذا صحيح، وعندنا زيادة على ذلك: أن التيمم لا يجوز استعماله إلا في آخر وقت الصلاة، وفي الحال التي يتعين فيه الفرض ويتضيق، ومن تيمم قبل ذلك لم يجزه.

وجميع الفقهاء يخالفونا في هذه الجملة، إلا أن أبا حنيفة يستحب تأخيره (2)، والشافعي يستحب تقديمه في أول الوقت، وقد روي عنه قول آخر وهو: استحباب تأخيره كما يقول أبو حنيفة (3).

ثم اختلفوا، فقال أبو حنيفة: يجوز التيمم قبل دخول الوقت (4).

وقال الشافعي، ومالك: لا يجوز إلا بعد دخول وقت الصلاة (5).

صفحة ١٥٦