المسائل الناصريات

الشريف المرتضى ت. 436 هجري
90

المسائل الناصريات

محقق

مركز البحوث والدراسات العلمية

الناشر

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

طهران

وبهذا أيضا يحتج في الاقتصار على ظاهر الكفين، وقد استقصينا هذه المسألة غاية الاستقصاء في مسائل الخلاف.

المسألة السابعة والأربعون:

" وتعميم الوجه واليدين واجب (*) ".

أن يكون التيمم عاما في العضوين وهو مبني على التخفيف؟.

هذا غير صحيح، وقد بيناه في المسألة التي قبل هذه ودللنا عليه، وكيف يجوز ألا ترى أن الوضوء في أربعة أعضاء، والتيمم في عضوين، وما كان موضوعا على التخفيف لا يساوي رتبة المغلظ، وقد أجمع أصحابنا على أن التيمم في الوجه إنما هو من قصاص الشعر إلى طرف الأنف، وفي ظاهر الكفين دون باطنهما، ودون ما يتجاوز ذلك (1).

المسألة الثامنة والأربعون:

" لا يجوز التيمم إلا بالصعيد الطيب، الذي يرتفع منه غبار وينبت فيه الحشيش، ولا يكون سبخة (* *) ".

والذي يذهب إليه أصحابنا: أن التيمم لا يكون إلا بالتراب أو ما جرى مجرى التراب مما لم يتغير تغيرا يسلبه اطلاق اسم الأرض عليه، ويجوز التيمم بغبار

صفحة ١٥١