المسائل الناصريات

الشريف المرتضى ت. 436 هجري
72

المسائل الناصريات

محقق

مركز البحوث والدراسات العلمية

الناشر

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

طهران

وروي عن أبي يوسف: إن تعمد النوم في السجود فعليه الوضوء (1).

وقال ابن حي، والثوري: لا وضوء إلا على من نام مضطجعا، وهو مذهب داود (2).

وقال مالك: من نام ساجدا أو مضطجعا يتوضأ، ومن نام جالسا فلا وضوء عليه إلا أن يطول، فيفرق في القاعد بين القليل من النوم والكثير، وهو مذهب ابن حنبل (3).

وقال الليث: إذا تصنع النوم جالسا فعليه الوضوء، ولا وضوء على القائم والجالس إذا غلبهما النوم (4).

وقال الشافعي: من نام في غير حال القعود وجب عليه الوضوء، فأما من نام قاعدا فإن كان زائلا غير مستوي الجلوس لزمه الوضوء، وإن كان متمكنا من الأرض، فلا وضوء عليه (5).

وروي عن الأوزاعي أنه قال (6): لا وضوء من النوم، فمن توضأ منه ففضل أخذ به، وإن تركه فلا حرج. ولم يذكر عنه الفصل بين أحوال النائم (7).

وقد حكي عن قوم من السلف نفي الوضوء من النوم، كأبي موسى الأشعري (8)، وعمرو بن دينار (9)، وحميد الأعرج (10) (11).

صفحة ١٣٣