المسائل الناصريات
محقق
مركز البحوث والدراسات العلمية
الناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
طهران
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٦٩
المسائل الناصريات
الشريف المرتضى ت. 436 هجريمحقق
مركز البحوث والدراسات العلمية
الناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
طهران
المسألة الرابعة والثلاثون:
" لا يجوز المسح على الخفين (*) مع القدرة على غسل الرجلين، ومن مسح مقلدا أو مجتهدا ثم وقف على خطائه وجب عليه إعادة الصلاة ".
هذا صحيح، ولا يجوز عندنا المسح على الخفين، ولا الجوربين، ولا الجرموقين، في سفر ولا حضر مع الاختيار، وقد وافقنا في ذلك جماعة من السلف منهم صحابة وتابعون (1).
واختلفت الرواية عن مالك، فروى ابن القسم (2) عنه أنه ضعف المسح على الخفين، وحكى ابن المنذر (3) عن بعض أصحاب مالك: أن الذي استقر عليه مذهب مالك أنه لا يجوز المسح على الخفين. وقد روي عنه جوازه، إلا أنه لم يحد في ذلك حدا كما حد غيره من الفقهاء وسوى بين المقيم والمسافر (4).
صفحة ١٢٩