المسائل الناصريات
محقق
مركز البحوث والدراسات العلمية
الناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
طهران
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٦٩
المسائل الناصريات
الشريف المرتضى ت. 436 هجريمحقق
مركز البحوث والدراسات العلمية
الناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
طهران
المسألة الثالثة والعشرون:
" يجب الاستنجاء من كل خارج من السبيلين سوى الريح، فإن الاستنجاء من خروجها سنة حسنة وفضل " (*).
عندنا: أن الاستنجاء من البول والغائط واجب، فمن تعمد تركه لم يجز صلاته، وبذلك قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: الاستنجاء غير واجب (2).
واختلفت الرواية عن مالك في وجوب الاستنجاء ونفي وجوبه، والأشبه أنه موافق لأبي حنيفة في نفي وجوبه (3).
فأما الريح فلا استنجاء فيها لا واجبا ولا ندبا، وهو مذهب سائر الفقهاء (4).
والذي يدل على وجوب الاستنجاء بعد الاجماع المتقدم ذكره، ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: " إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم للغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط وبول، وليستنج بثلاثة أحجار " (5)
صفحة ١٠٧