44

المسائل الناصريات

محقق

مركز البحوث والدراسات العلمية

الناشر

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

طهران

المسألة الثانية والعشرون:

" لا يجوز إزالة النجاسات بشئ من المائعات، سوى الماء المطلق " (*).

عندنا: أنه يجوز إزالة النجاسة بالمائع الطاهر وإن لم يكن ماء (1)، وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف (2).

وقال محمد، وزفر، ومالك، والشافعي: لا يجوز ذلك (3).

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المقدم ذكره، قوله تعالى: (وثيابك فطهر) (4) فأمر بتطهير الثوب ولم يفصل بين الماء وغيره.

وليس لهم أن يقولوا: إنا لا نسلم أن الطهارة تتناول الغسل بغير الماء.

لأن تطهير الثوب ليس هو بأكثر من إزالة النجاسة عنه، وقد زالت بغسله بغير الماء مشاهدة، لأن الثوب لا يلحقه عبادة.

صفحة ١٠٥