المسائل الناصريات
محقق
مركز البحوث والدراسات العلمية
الناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
طهران
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٦٩
المسائل الناصريات
الشريف المرتضى ت. 436 هجريمحقق
مركز البحوث والدراسات العلمية
الناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
طهران
وتصرف، وانتفاع، والماء الذي تجاوره الميتة ليس بميتة، فيجب أن يكون موقوفا في طهارته أو نجاسته على الدلالة، ولم يعدده الله تعالى في المحرمات من المطعومات، فيجب أن يكون طاهرا.
وأيضا فقد روى أبو هريرة (1) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله " (2).
وذلك عموم في الحي والميت، فدل على أن حصولها في الماء لا ينجسه، ولأن المقل يوجب الموت ألا ترى أنه إذا مقلها في طعام شديد الحرارة فإنها تموت في الحال. ولم يفصل عليه السلام بين الحار والبارد [فلو كان موتها يوجب النجاسة لم أمر عليه السلام بمقلها مع علمه بأنه يوجب موتها؟] (3).
وفي خبر آخر، روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " كل طعام أو شراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فهو الحلال أكله، وشربه، والوضوء منه " (4).
.
صفحة ٩٨