24

المسائل الناصريات

محقق

مركز البحوث والدراسات العلمية

الناشر

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

طهران

عن الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني، فقال: " لا " (7).

المسألة الحادية عشر:

" سؤر الحمار طاهر " (*).

الصحيح عندنا طهارة سؤر الحمار، وجواز الوضوء به، وهو قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأهل الظاهر (8).

وقال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري: لا يجوز الوضوء به (9).

وأوجب أبو حنيفة عند عدم الماء المتيقن طهارته الجمع بين الوضوء بسؤر الحمار والتيمم (10).

دليلنا على صحة مذهبنا: إجماع الفرقة المحقة عليه، والخبر الذي رويناه قبل

صفحة ٨٥