231

المسائل الناصريات

محقق

مركز البحوث والدراسات العلمية

الناشر

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

طهران

وقال الحسن بن حي، لا يفطر ما يصل من غير الفم (1).

وقال مالك: إن كان كثيرا أفطره، وإن كان قليلا لم يفطره (2).

والاجماع سابق لخلاف الحسن بن صالح، ومتأخر عنه.

فأما تفرقة مالك بين الكثير والقليل فغير صحيح، لأن ما يفطر لا يفرق بين قليله وكثيره.

فأما الوطي فلا خلاف في أنه يفسد الصيام.

فأما دواعيه التي يقترن بها الانزال فأنزل غير مستدع للانزال لم يفطر، وهو مذهب الشافعي (3).

وقال مالك: إن أنزل في أول نظرة أفطر ولا كفارة عليه، وإن كرر حتى أنزل أفطر وعليه الكفارة (4).

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتقدم ذكره، وأيضا فإن الاحتراز من النظر لا يمكن في الأغلب، فرفع عنه وعما يحصل منه بقوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (5) ولهذا لو طار الذباب ودخل في حلقه لم يفسد صومه.

.

صفحة ٢٩٥