المسائل الناصريات
محقق
مركز البحوث والدراسات العلمية
الناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
طهران
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٦٩
المسائل الناصريات
الشريف المرتضى ت. 436 هجريمحقق
مركز البحوث والدراسات العلمية
الناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
طهران
على جهات مختلفة، ويكون القول بأن في كل خمس شاة من جهة الراوي لا من جهة نقله، كأن الراوي فسر لفظ الاستئناف وظن على ما قاله دون ما بيناه.
والوجه الثاني: أن يريد: أنه إذا استفاد مالا زائدا على مائة وعشرين في أثناء الحول فإنه يستأنف به الفريضة، ولا يبني على جواز حول الأصل.
المسألة العشرون والمائة:
" ما بين أربعين من البقر إلى الستين عفو لا شئ فيها " (*).
هذا صحيح وهو مذهب أصحابنا، ووافقنا على ذلك الشافعي، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة، وبه يقول أبو يوسف، ومحمد (1).
وفي الرواية الأخرى عن أبي حنيفة قال: لا شئ فيها حتى تبلغ خمسين، فإذا بلغتها ففيها مسنة وتبيع (2).
وعنه رواية ثالثة: أنه إذا زادت واحدة ففيها بحساب الأربعين (3).
دليلنا: الاجماع المتردد، وأيضا فإن الأصل نفي الحقوق عن الأموال، فمن ادعى فيما بين الأربعين إلى الستين حقا واجبا، فعليه دليل شرعي يقطع العذر.
صفحة ٢٧٩