المسائل الناصريات
محقق
مركز البحوث والدراسات العلمية
الناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
طهران
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٦٩
المسائل الناصريات
الشريف المرتضى ت. 436 هجريمحقق
مركز البحوث والدراسات العلمية
الناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
طهران
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتقدم ذكره.
وأيضا فإن الأصل ألا زكاة ولا حق في الأموال، فمن أثبت ذلك فعليه دليل يقطع العذر ويوجب العلم.
وأيضا قوله [تعالى]: (ولا يسألكم أموالكم) (1) فظاهر هذه الآية يقتضي أنه لا حق في المال على العموم، وإنما أوجبنا ما أوجبناه من ذلك بدليل اضطرنا إلى تخصيص العموم، فمن ادعى زكاة في عروض التجارة فهو مخصص للآية بغير دليل.
ومما يعتمد عليه في ذلك من أخبار الآحاد لا يغني، لأن أخبار الآحاد لا يخص بها القرآن.
وأيضا ما روي عنه عليه السلام من قوله: " ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة " (2) وهذا عام في عروض التجارة وغيرها.
فإن احتج المخالف عن وجوب الزكاة في عروض التجارة بقوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم) (3) وبقوله: (وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) (4).
فذلك عموم نخصه بالأدلة التي ذكرناها، على أن هاتين الآيتين يعارضهما قوله:
(لا يسألكم أموالكم) (5) ويبقي سائر ما احتججنا به من الأدلة.
.
صفحة ٢٧٦