المسائل الناصريات

الشريف المرتضى ت. 436 هجري
210

المسائل الناصريات

محقق

مركز البحوث والدراسات العلمية

الناشر

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

طهران

المسألة الخامسة عشر والمائة:

" تجب الزكاة في الأموال يوم تستفاد " (*).

الذي يذهب إليه أصحابنا أن الزكاة لا تجب في الدراهم والدنانير والمواشي إلا بالحول، وهو مذهب جميع الفقهاء (1).

وقال ابن عباس، وابن مسعود: إذا استفاد مالا زكاه في الحول (2).

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتردد ذكره.

وأيضا ما رواه أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " (3).

وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث السعاة في كل حول دفعة (4).

فدل على أن الزكاة تجب في كل حول دفعة.

وأيضا فالاجماع منعقد بعد ابن عباس وابن مسعود على هذه العدة، ولا اعتبار بما يتجدد من الخلاف بعد الاجماع.

صفحة ٢٧٣