المسائل الناصريات
محقق
مركز البحوث والدراسات العلمية
الناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
طهران
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٦٩
المسائل الناصريات
الشريف المرتضى ت. 436 هجريمحقق
مركز البحوث والدراسات العلمية
الناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
طهران
قلنا: لو تركنا وظاهر هذا الخبر لمنعنا في السفر من صوم الواجب والتطوع معا، لكنا أخرجنا التطوع بدليل، ويبقى الواجب داخلا تحت الظاهر.
المسألة الثامنة والمائة:
" وأقل الإقامة عشرة أيام " (*).
هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا، وقد قال بعضهم: إن أقل الإقامة خمسة أيام (1).
والأظهر الأشهر هو القول الأول، ووافقنا على ذلك الحسن بن صالح (2).
وقال الشافعي: مدة الإقامة التي تنقطع بها أحكام السفر أربعة أيام، غير يوم الدخول ويوم الخروج، وهو قول مالك، وأحمد، وأبي ثور (3).
وقال سعيد بن جبير: إذا أقام أكثر من خمسة عشر يوما أتم، فما كان أقل من خمسة عشر يوما فما دونها قصر (4).
وقال أبو حنيفة: إذا نوى المسافر إقامة خمسة عشر يوما أتم الصلاة، وإن كان أقل من ذلك قصر، وهو أحد الروايات عن ابن عمر (5).
صفحة ٢٥٨