173

المسائل الناصريات

محقق

مركز البحوث والدراسات العلمية

الناشر

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

طهران

مصلحة للصلاة (1).

وقال أبو حنيفة: كلام العمد والسهو ومن يجهل تحريم الكلام يبطل الصلاة (2).

وقال النخعي: جنس الكلام يبطل الصلاة عمده وسهوه (3).

دليلنا على أن كلام الناسي لا يبطل الصلاة بعد الاجماع المتقدم ما روي عنه عليه السلام: " رفع عن أمتي النسيان وما استكرهوا عليه " (4) ولم يرد رفع الفعل لأن ذلك لا يرفع، وإنما أراد رفع الحكم، وذلك عام في جميع الأحكام إلا ما قام عليه دليل.

فإن قيل: المراد رفع الإثم.

قلنا: الإثم يدخل في جملة الأحكام، واللفظ عام للجميع.

وأيضا ما روي عنه عليه السلام من قوله: " فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا " (5) وما ذكر الكلام، فدل على أنه ليس بحدث يقطع الصلاة.

وقد استدل الشافعي بخبر ذي اليدين: (6)، أن أبا هريرة روى أنه عليه السلام صلى بأصحابه العصر، فسلم في الركعتين الأولتين.

فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة أو نسيت يا رسول الله؟

.

صفحة ٢٣٥