المسائل الناصريات
محقق
مركز البحوث والدراسات العلمية
الناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
طهران
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٦٩
المسائل الناصريات
الشريف المرتضى ت. 436 هجريمحقق
مركز البحوث والدراسات العلمية
الناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
طهران
وروت عائشة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " لا تقبل (1) صلاة إلا بطهور والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم (2).
المسألة الثانية والتسعون:
" كل صلاة يجهر فيها بالقراءة فإنه يقنت فيها (*) ".
هذا (3) صحيح، وعندنا أن القنوت مستحب في كل صلاة، وهو فيما يجهر فيه بالقراءة أشد تأكيدا.
وقال الشافعي: إن القنوت في الصبح مسنون (4).
وروي عنه أنه قال: يقنت في الصلوات كلها عند حاجة المسلمين إلى الدعاء (5).
وقال أبو حنيفة وأصحابه، وابن شبرمة والثوري - في رواية الليث -: إنه لا قنوت في الفجر ولا غيرها (6).
وكان ابن أبي ليلى، ومالك، وابن حي، يرون القنوت في الفجر (7).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتقدم قوله تعالى: (وقوموا لله
صفحة ٢٣٠