159

المسائل الناصريات

محقق

مركز البحوث والدراسات العلمية

الناشر

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

طهران

المسألة السادسة والثمانون:

" لو قرأ بالفارسية بطلت صلاته (*) ".

وهذا هو الصحيح عندنا.

وقال الشافعي: العبارة عن القرآن بالفارسية وغيرها من اللغات ليس بقرآن، ولا تجزي به الصلاة بحال (1).

وقال أبو حنيفة: تجزي به الصلاة (2).

واختلف أصحابه في أنه قرآن أم في معناه، فمنهم من يقول: إنه قرآن (3)، ومنهم من يقول: إنه ليس بقرآن ولكنه في معناه (4).

وقال أبو يوسف، ومحمد: إن كان يحسن القرآن بالعربية لم يجزه غيرها، وإن كان لا يحسنه أجزأ (5).

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتكرر قوله تعالى: (فاقرؤا ما تيسر من القرآن) (6).

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " (7).

صفحة ٢٢١