156

المسائل الناصريات

محقق

مركز البحوث والدراسات العلمية

الناشر

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

طهران

وأيضا فما رواه عبد الله بن أبي قتادة، (1) عن أبيه: " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الظهر في الأولتين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخيرتين بفاتحة الكتاب، وكذلك العصر (2).

وإذا ثبت أنه عليه السلام كان يقرأ في كل ركعة، وجب علينا أن نقرأ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " صلوا كما رأيتموني أصلي " (3).

وليس للمخالف أن يتعلق بما روي عنه عليه السلام من قوله: " لا صلاة إلا بقراءة " (4) و إن الظاهر يقتضي إجزاء الصلاة بالقراءة في ركعة (5) واحدة.

وذلك أن المقصد بهذا الخبر ايجاب القراءة في الصلوات على الجملة، فأما الموضع الذي تجب فيه القراءة فغير مقصود بهذا الخبر، وإنما يستفاد بدليل آخر المسألة الخامسة والثمانون:

" وجوب القراءة متعين بفاتحة الكتاب، وغير متعين بالسورة الأخرى (*) ".

عندنا: أنه لا يجزئ في الركعتين الأولتين إلا بفاتحة الكتاب، ووافق الشافعي

صفحة ٢١٨