المسائل الناصريات
محقق
مركز البحوث والدراسات العلمية
الناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
طهران
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٦٩
المسائل الناصريات
الشريف المرتضى ت. 436 هجريمحقق
مركز البحوث والدراسات العلمية
الناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
طهران
ذكرناه من الوقت أولى.
المسألة السابعة والسبعون:
" ولا بأس بقضاء الفرائض عند طلوع الشمس، وعند استوائها، وعند غروبها (*) ".
هذا صحيح، وعندنا أنه يجوز أن يصلي في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها كل صلاة لها سبب متقدم، وإنما لا يجوز أن يبتدئ فيها النوافل، ووافقنا على ذلك الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: يجوز فعل الصلاة التي لها سبب في وقتين من جملة المنهي عنه، وهو ما بعد الصبح إلى حين تطلع الشمس، وما بعد العصر إلى أن تغرب، ولا يجوز في الأوقات الثلاثة التي نهي عنها لأجل الوقت، وهي حال طلوع الشمس، واستوائها للزوال، وحال غروبها، إلا عصر يومه إذا فاتت، فيجوز أن يصليها في وقت الغروب (2).
دليلنا بعد الاجماع المتكرر قوله تعالى: (أقم الصلاة " (3)، والظاهر يتناول جميع الأوقات، ولا يلزم على ذلك فعل النوافل في الأوقات المنهي عنها، لأنه خرج بدليل.
وما روي عنه عليه السلام من قوله: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " (4)، ولم يفصل بين وقت وآخر.
صفحة ١٩٩