61

المسائل المهمات للمؤمنات

محقق

عبد الستار أبو غدة

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

المسألة (٢٨)

[حَدُّ العورة، والنظر إليها]

جاء في الحديث: ((لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة))(١)، فما حَدُّ العورة المذكورة في النظر؟

الجواب

اعلم أن عورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة، وكذلك المرأة مع المرأة.

***

وأما نظر الرجل الأجنبي مع المرأة فحرام في كل شيء من بدنها، وكذلك يحرم عليها النظر إلى كلّ شيء من بدنه، وسواء كان نظره ونظرها بشهوة أم بغير شهوة.

واعلم أنه لا فرق بين الأمة والحرة في هذا إذا كانتا أجنبيتين.

***

واعلم أنَّ النظر بشهوة حرام إلى كل أحد غير الزوج والسيد حتى يحرم على الإِنسان النظر إلى أمه وبنته بالشهوة.

(١) أخرجه مسلم في ((صحيحه)) (١٨٣/١)، وأحمد في ((المسند)) (٦٣/٣)، والترمذي وابن ماجه.

61