56

المسائل المهمات للمؤمنات

محقق

عبد الستار أبو غدة

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

المسألة (٢٤)

[الوضوء بين المعاشرتين والوضوء للحائض]

[الوضوء بين المعاشرتين]:

هل يستحب للرجل والمرأة أن يتوضآ بين الجماعين إذا لم يغتسلا في تلك الليلة وأرادا أن يناما، أم لا؟

فإن كان يستحب فما الحكمة في الوضوء؟ إذ لا يبيح للجنب شيئاً(١) من المحرمات عليه؟

الجواب(٢)

يستحب أن يتوضأ الجنبان ويغسلا فرجيهما عند ذلك. وكذا إذا أرادا الأكل والشرب. ويكره الجماع والنوم والأكل والشرب قبل هذا الوضوء.

[وهذا الوضوء] ليس بواجب. وبهذا قال مالك رضي الله عنه والجمهور. وذهب ابن حبيب من أصحاب مالك إلى وجوبه، وهو مذهب داود الظاهري.

***

(١) في الأصل: شيء.

(٢) في الأصل: وهل ..

56