53

المسائل المهمات للمؤمنات

محقق

عبد الستار أبو غدة

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

المسألة (٢٢)

[بول الصبي والصبية]

هل بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن، هل هو الذي لا يصل إلى جوفه غير اللبن؟ وإلا فما قدره؟

وهل بوله نجس أم لا؟

وما كيفية النضح الذي يكفي في بول الغلام.

وهل الجارية كالغلام أم لا؟

الجواب

هو (١) ما دام الصبي يقتصر به على الرضاع. أما إذا أكل الطعام على جهة التغذي فإنه يجب فيه(٢) الغسل بلا خلاف.

وأما بول الصبي فلا خلاف في نجاسته. وقد نقل بعض الأصحاب الإِجماع على نجاسة بول الصبي، فإنه لم يخالف فيه إلاَّ داود الظاهري.

وإنما جوز النضح عند من رآه لأجل التخفيف في إزالته، ولا يعتد

(١) أي: النضح.

(٢) أي: في بول الصبي.

53