46

المسائل المهمات للمؤمنات

محقق

عبد الستار أبو غدة

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

فإن أتلفه متلف بأكل أو غيره تجب عليه قيمته، ومالكه مخير في التضمين بين المهدي والمتلف، وقرار الضمان على المتلف(١)، والله أعلم.

***

(١) أي: يستقرّ الضمان على المتلف مع حق المالك في مطالبة المهدي أو المتلف، فإذا طالب المهدي وضمّنه، يحقّ للمهدي الرجوع على المتلف.

46