المسائل المهمات للمؤمنات
محقق
عبد الستار أبو غدة
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
تصانيف
الفقه الشافعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المسائل المهمات للمؤمنات
شهاب الدين أبو موسى أحمد بن موسى الصفدي ت. 750 / 1349محقق
عبد الستار أبو غدة
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
تصانيف
المرأة تستعمل شيئاً يقال له (التنقيش)، تنقش يديها إلى المرفقين، ورجليها إلى نصف الساقين، فيكون من الحناء، ويسودونه، وربما يجعلونه أخضر، وغير ذلك، هل يحرم أم لا؟
فإذا كان حراماً، هل يحل لمن يصنع النقش أن يصنعه ويبيعه أم لا؟
الجواب
هذا النقش حرام(١)، سواء كان أحمر أو أسود أو غير ذلك، لأن فيه زيادة على التطريف والوشم.
وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه: ((أنه لعن الواشمات والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى))(٢). فقالت له امرأة في ذلك، فقال: وما لي لا ألعن من لعن
(١) لعل الحكم بالتحريم هو فيما إذا كان النقش يثبت بصورة دائمة في البدن، فيكون في قبيل تغيير الخلقة، ويدل على ذلك مقارنته بالوشم، بل وصفه بأنه زيادة عليه.
(٢) سبق تخريجه ص ٣٩.
42