المسائل المهمات للمؤمنات
محقق
عبد الستار أبو غدة
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
تصانيف
الفقه الشافعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المسائل المهمات للمؤمنات
شهاب الدين أبو موسى أحمد بن موسى الصفدي ت. 750 / 1349محقق
عبد الستار أبو غدة
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
تصانيف
في المرأة، هل عليها زكاة ما تلبسه من الحليّ والذهب والفضة، وكذا أساور الذهب والفضة، وكذا الخلخال الفضة.
وهل عليها زكاة الصداق الذي على الزوج إذا لم تقبضه؟
الجواب
لا زكاة عليها فيما تلبسه من ذلك، سواء كان من الذهب والفضة إلاَّ للإسراف، مثل أن يكون الخلخال من الذهب وزنه مائتا درهم فحينئذٍ تجب الزكاة فيه؛ للإسراف.
وأمّا الصّداق، ففيه خلاف بين العلماء (رضي الله عنهم).
والأصحّ من مذهب الشَّافعي (رضي الله عنه) وجوب الزكاة، ولكن لا يجب الإِخراج إلاّ بعد قبضه. والله أعلم.
***
31