28

المسائل المهمات للمؤمنات

محقق

عبد الستار أبو غدة

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

المسألة (٦)

[النفاس والطهر]

المرأة ترى بعد الولادة دماً مقدار سبعة أيام، وبعد السبعة تُبصر بعد يوم أو يومين أصفر أو أبيض إلى عشرين يوماً، وبعدها لا تبصر شيئاً، هل تغتسل وتصلي في هذه المدة أم لا؟

الجواب

إن كانت عادتها مستمرة على ذلك فنفاسها عشرون يوماً، ولا يقدحُ في ذلك تغيُّر لون الدم، بل يكون الجميع نفاساً، وإنما يعتبر التغيُّر(١) إذا جاوز الدم الأكثر، وبعد العشرين تغتسل ويحل لها ما للطاهر من الصلاة والصوم والطواف، ويجوز للزوج وطؤها(٢).

وكذا الحكم إن خالف عادتها. والله أعلم.

***

(١) هكذا في المخطوطة ظهرت هذه الكلمة: (التحير)، وكتب فوقها (التغير).

(٢) ((الروضة)) للنووي (١٤١/١٠).

28