المراسم العلوية في الأحكام النبوية

سلّار الديلمي ت. 463 هجري
91

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

محقق

السيد محسن الحسيني الأميني

الناشر

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

قم

الحج واجب على كل حر بالغ مستطيع إليه السبيل.

وهو على ثلاثة أضرب: تمتع بالعمرة إلى الحج، وقران، وإفراد.

فالتمتع:

فرض على كل ناء عن المسجد الحرام، ولا يجزيه مع التمكن غيره.

وصفته: أن يحرم الحاج من الميقات بالعمرة، فإذا دخل مكة طاف وسعى ثم قصر، وقد أحل من كل شئ أحرم منه.

فإذا كان يوم التروية عند زوال الشمس، أحرم بالحج من المسجد، وعليه طوافان بالبيت مضافا إلى الأول، وسعي آخر بين الصفا والم روة، وعليه دم واجب.

وأما القرآن:

فهو أن يهل الحاج من الميقات الذي هو لأهله، يقرن إلى إحرامه سياق ما تيسر من الهدي. ولا بد في سياقه من الميقات، وإلا لم يكن قارنا، وعليه طوافان بالبيت، وسعي واحد، وتجديد التلبية عند كل طواف.

وأما الافراد:

فهو أن يهل الحاج من الميقات بالحج مفردا ذلك من سياق هدي

صفحة ١٠٣