المراسم العلوية في الأحكام النبوية
محقق
السيد محسن الحسيني الأميني
الناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٤٤
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
سلّار الديلمي ت. 463 هجريمحقق
السيد محسن الحسيني الأميني
الناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
والقرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وترك سماع اللهو، وهجر المقال، والسحور، وقيام ألف ركعة، والدعاء الذي بينها، والاكثار من البر، والغسل في سبع ليال منه وهي: أول ليلة منه، وليلة النصف منه، وليلة سبعة عشر، وهي ليلة الفرقان، وليلة تسعة عشر منه، وليلة إحدى وعشرين منه، وليلة ثلاث وعشرين منه، وليلة الفطر، وأن يقرأ في ليلة ثلاث وعشرين منه (إنا أنزلناه في ليلة القدر) ألف مرة، وسورة العنكبوت والروم.
وأما صوم النذر وما بعده، فنذكره في أبوابه إن شاء الله تعالى.
ذكر أحكام الافطار في الصوم الواجب:
وهو على ضربين: نسيان وعمد. فالنسيان عفي عنه. وأما العمد فعلى ضربين: باضطرار وغير اضطرار.
فالمضطر على ثلاثة أضرب أحدها: يجب عليه عن كل يوم مد من الطعام وهو الشيخ الهرم الذي يطيق الصوم بمشقة عظيمة، والحامل والمرضع اللتان تخافان على ولدهما، والشاب ذو العطاش.
والآخر: يفطر من غير كفارة، وهو الشيخ الهرم الذي لا يطيق الصوم، وذو العطاش الذي لا يرجى برؤه.
والثالث: من يجب عليه القضاء. وهو كل من أفطر لعذر غير ما ذكرناه، كمن أفطر لمرض أو سفر في طاعة أو مباح، ويكون حضره أكثر من سفره.
ولا يصوم المسافر تطوعا ولا فرضا، إلا صيام ثلاثة أيام لدم المتعة، وصوم النذر إذا علقه بوقت حضر في السفر، وصوم ثلاثة أيام للحاجة
صفحة ٩٥