المراسم العلوية في الأحكام النبوية

سلّار الديلمي ت. 463 هجري
66

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

محقق

السيد محسن الحسيني الأميني

الناشر

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

قم

التشهد الثاني، فإذا سلم عقب، ثم يصلي ركعتين من قعود تحسبان بواحدة.

فإذا انتصف الليل قام إلى صلاة الليل، وإن قام بعد الانتصاف بزمان كثير - بعد أن يكون في الليل - جاز. ويصلي ثماني ركعات بأربع تسليمات يقرأ في كل ركعة منها طوال السور، ويجتهد في الدعاء والتضرع ويطول حتى تصل صلاة الليل بصلاة النهار، ثم يصلي ركعتي الشفع بالحمد و (قل هو الله أحد) ثم يسلم ويصلي ركعة واحدة الوتر بالحمد والصمد، ويدعو فيها بالمرسوم 4، أو بما تيسر، ويكثر من الاستغفار، ثم يصلي ركعتي الدساسة، وهما ركعتا الفجر، فإذا طلع الفجر الثاني أذن وأقام، ثم يصلي ركعتين فرضه، يقرأ فيهما " الحمد " ومن سور المفصل ما أراد.

ذكر صلاة السفر:

صلاة السفر مشطورة 5 إذا كان المسافر في طاعة أو مباح، وأن يبلغ سفره الذي نواه مسافة التقصير، فعلى هذا يكون على المسافر إحدى عشر ركعة: الظهر ركعتان، والعصر ركعتان، والمغرب ثلاث ركعات،

صفحة ٧٤