المراسم العلوية في الأحكام النبوية

سلّار الديلمي ت. 463 هجري
51

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

محقق

السيد محسن الحسيني الأميني

الناشر

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

قم

الصلاة على ضربين: واجب ونفل 1.

فالواجب من الصلاة: خمس في اليوم والليلة، وصلاة الجمعة، والعيدين وصلاة الآيات: كالكسوف، والزلازل، والرياح الشديدة،

والصلاة على الموتى.

وينقسم واجب الصلاة إلى قسمين: أحدهما واجب على الكفاية وهو الصلاة على الموتى، والآخر واجب على الأعيان وهو الباقي.

وينقسم الواجب من الصلاة قسمة أخرى إلى قسمين: أحدهما: ما لوجوبه سبب، والآخر: ما لا سبب لوجوبه.

فالأول: صلاة الآيات 2، والصلاة على الموتى.

والآخر: ما بقي من الواجب، وهو ينقسم قسمين: أحدهما يجب بشرط، والآخر يجب على كل حال.

فالأول صلاة الجمعة والعيدين، وسنقف على شروطها بعون الله تعالى.

صفحة ٥٩