51

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

محقق

السيد محسن الحسيني الأميني

الناشر

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

قم

الصلاة على ضربين: واجب ونفل 1.

فالواجب من الصلاة: خمس في اليوم والليلة، وصلاة الجمعة، والعيدين وصلاة الآيات: كالكسوف، والزلازل، والرياح الشديدة،

والصلاة على الموتى.

وينقسم واجب الصلاة إلى قسمين: أحدهما واجب على الكفاية وهو الصلاة على الموتى، والآخر واجب على الأعيان وهو الباقي.

وينقسم الواجب من الصلاة قسمة أخرى إلى قسمين: أحدهما: ما لوجوبه سبب، والآخر: ما لا سبب لوجوبه.

فالأول: صلاة الآيات 2، والصلاة على الموتى.

والآخر: ما بقي من الواجب، وهو ينقسم قسمين: أحدهما يجب بشرط، والآخر يجب على كل حال.

فالأول صلاة الجمعة والعيدين، وسنقف على شروطها بعون الله تعالى.

صفحة ٥٩