المراسم العلوية في الأحكام النبوية
محقق
السيد محسن الحسيني الأميني
الناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٤٤
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
سلّار الديلمي ت. 463 هجريمحقق
السيد محسن الحسيني الأميني
الناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
بالخرقة التي أعدها شدا جيدا إلى وركيه. ثم يؤزره بمئزر - من سرته - إلى حيث يبلغ ساقيه. ثم يأخذ الكافور فيسحقه سحقا بيده، ويضعه على مساجده، فإن فضل منه شئ كشف قميصه وألقاه على صدره، ثم يلف على الجريدتين قطنا. ويضع إحداهما في جانبه الأيمن مع ترقوته يلصقها بجلده - ويضع الأخرى في جانبه الأيسر - ما بين القميص والأزار من عند تحت اليد إلى أسفل.
ثم يعممه ويحنكه، ويجعل طرفي العمامة على صدره. ثم يلفه، فيطوي جانب اللفافة الأيسر على جانبه الأيمن، وجانبها الأيمن على الأيسر، ويعقد طرفيها مما يلي رأسه ورجليه، وكذلك الحبرة.
واعلم أن الموتى على ضربين: محرم ومحل، فمن كان محرما فلا يقرب الكافور إليه، فإذا دفن غطي وجهه بالكفن.
واعلم أن من مات فحاله ينقسم إلى أقسام ثلاثة:
أحدها: موت ذكر مؤمن بين ذكران مؤمنين.
وذكر مؤمن بين رجال كفرة، ونساء مؤمنات.
ومؤمن بين كفرة لا مؤمن بينهم ولا مؤمنة.
فالأول: يغسله إخوانه المؤمنون.
والثاني: تأمر النسوة الرجال الكفرة يغسلونه وتعلمهم ذلك - إن كان ليس في النساء ذات محرم له - وإن كان فيهن ذات محرم له، غسلته.
وإن كان بين الكفرة فقط دفن على حاله.
وأما في حال الاختيار: فيجوز للرجال أن يغسلوا زوجاتهم، ويغسل النساء أزواجهن، ولا بأس أن يغسل النساء أيضا ابن خمس سنين مجردا من ثيابه. ويغسلن ابن أكثر من خمس سنين بثيابه.
صفحة ٥٠