المراسم العلوية في الأحكام النبوية
محقق
السيد محسن الحسيني الأميني
الناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٤٤
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
سلّار الديلمي ت. 463 هجريمحقق
السيد محسن الحسيني الأميني
الناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
وأسبغ الكفن 1 سبع قطع، ثم خمس، ثم ثلاث. وقد بينا أن الواجب واحدة.
وتعد معه جريدتان 2 من جرائد النخل رطبتان، طولهما قدر عظم الذراع، فإن تعذر النخل فمن الخلاف. فإن لم يوجد فمن السدر، فإن لم يوجد، فما وجد من الشجر، فإن لم يوجد فلا حرج.
ثم يقطع الكفن بغير حديد، ولا يقرب ببخور ولا نار. ثم يبسطه على شئ طاهر يضع الحبرة أو اللفافة، وينثر عليها ذريرة 3. ثم ينشر اللفافة الأخرى، وينثر عليها ذريرة. ثم يضع القميص وينثر عليه ذريرة. ويكثر منها. ثم يلفها، ويكتب على اللفافة والحبرة والقميص والجريدتين:
" فلان بن فلان، يشهد أن لا إله إلا الله " بالتربة أو بإصبعه لا غير. ثم يرفعه على ساجة موجها إلى القبلة - كما وجه عند الموت - ثم ينزع قميصه بأن يفتق جيبه ويحنط إلى سرته، ويترك على عورته ساترا. ثم يبدأ بتليين أصابعه برفق، فإن تصعب تركها. ثم يضرب السدر في شئ حديد في إجانة أو غيرها بعد أن يكون طاهرا بماء كثير حتى تظهر رغوته. فإذا اجتمعت أخذها فطرحها في إناء نظيف. ثم يأخذ خرقة نظيفة فليلف بها يده اليسرى، من الزند إلى أطراف أصابعه. ويضع عليها شيئا من الأشنان، ويغسل بها مخرج النجو، والآخر: يصب عليه الماء حتى ينقيه، ثم يلف الخرقة ويغسل يديه بماء قراح.
صفحة ٤٨