المراسم العلوية في الأحكام النبوية
محقق
السيد محسن الحسيني الأميني
الناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٤٤
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
سلّار الديلمي ت. 463 هجريمحقق
السيد محسن الحسيني الأميني
الناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
والغسل.
وأما غسل من مس الميت فهو كغسل الجنب، إلا أنه لا بد فيه من التوضي.
ذكر تغسيل الميت وأحكامه:
تغسيل الميت وإن كان واجبا فهو من فروض الكفايات، فإن قام به بعض سقط عن بعض. وهو على ضربين:
أحدهما: الغسل فيه واجب على الميت نفسه قبل موته، والآخر يجب على غيره بعد موته إذا كان الميت معتقدا للحق.
ثم الموتى على ضربين: مقتول، وغير مقتول. فالمقتول على أربعة أضرب: مقتول بين يدي الإمام، ومقتول قتل لا بين يدي الإمام، ومقتول قتله سبع أو ما يجري مجراه، ومقتول في قود.
فالمقتول بين يدي الإمام على ضربين: مقتول في نفس المعركة، ومقتول في غيرها.
فالمقتول في المعركة: لا يغسل، ولا يكفن، ولا يحنط بل يدفن بثيابه.
ولا تنزع عنه إلا سراويله وخفه وقلنسوته، ما لم يصب شيئا منها دم. فإن أصابها دمه دفنت معه ولا تنزع. ويصلى عليه.
فأما من نقل عن المعركة - وبه رمق فمات - فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه. وكذلك حكم من قتله إنسان في غير جهاد.
فأما من قتله سبع، فهو على ضربين: إن وجد كله: غسل وكفن وحنط وصلي عليه. وإن وجد بعضه. كان على ثلاثة أضرب:
أحدها: أن يوجد ما فيه صدره أو بعض صدره، فيكفن ويحنط
صفحة ٤٥