المراسم العلوية في الأحكام النبوية

سلّار الديلمي ت. 463 هجري
28

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

محقق

السيد محسن الحسيني الأميني

الناشر

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

قم

أحدها: بنزح جميع مائها، والآخر: بنزح كر، والآخر: بنزح دلاء معدودة. فالأول: إذا مات فيها بعير، أو وقع فيها مسكر، أو دم حيض أو نفاس أو استحاضة، أو فقاع: أو مني، أو تغير لونها أو ريحها أو طعمها بالنجاسة، فإنه: ينزح جميع مائها. فإن تعذر ذلك لغزارته: تراوح عليها أربعة رجال - من أول النهار إلى آخره.

فأما الثاني الذي ينزح منها كر: فإن تموت فيها بقرة أو حمارا أو فرس وما أشبه ذلك، ولم يتغير أحد أوصافها بموته فيها، فإن قل ذلك عن كر نزح جميعه.

وأما الثالث الذي ينزح دلاء معدودة، فعلى ثمانية أضرب:

منه: ما ينزح له سبعون دلوا.

ومنه: ما ينزح له خمسون دلوا.

ومنه: ما ينزح له أربعون دلوا.

ومنه: ما ينزح له عشر دلاء.

ومنه: ما ينزح له سبع دلاء.

ومنه: ما ينزح له خمس دلاء.

ومنه: ما ينزح له ثلاث دلاء.

ومنه: ما ينزح له دلو واحد.

فالأول: للإنسان.

والثاني: أن يقع فيها عذرة رطبة أو كثير الدم.

والثالث: أن يقع فيها الغزال والكلب والخنزير والشاة والسنور والثعلب. وما في قدر ذلك، ولبول الرجال فيها.

والرابع: العذرة اليابسة، وقليل الدم الذي ليس بدم حيض ونفاس،

صفحة ٣٥