المراسم العلوية في الأحكام النبوية
محقق
السيد محسن الحسيني الأميني
الناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٤٤
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
سلّار الديلمي ت. 463 هجريمحقق
السيد محسن الحسيني الأميني
الناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الطهارة على ضربين: صغرى وكبرى. فالصغرى على ضربين: واجب وندب، فما يؤدى به الواجب فهو واجب، وما يؤدى به الندب فهو ندب أو يكون لدخول موضع شريف أو للنوم أو لما ندب إليه، وللكون على الطهارة فهو ندب.
ثم تنقسم أحكامها إلى أقسام خمسة، منها: ما يتطهر منه من الأحداث، وما يتطهر به من المياه، وما يقوم مقامها عند عدمها أو تعذر استعمالها، وكيفية الطهارة، ونواقضها.
ذكر ما يتطهر منه من الأحداث:
لا وضوء إلا من الغائط، والبول والنوم الغالب على العقل، وما في معناه مما يذهب العقل، أو ريح، وما عدا ذلك فليس يوجب الوضوء منه.
فهذه نواقض الطهارة الصغرى.
وهذه الأحداث لها أحكام، وهي على ضربين: واجب وندب.
فالواجب الاستنجاء للغائط، وغسل رأس الإحليل من البول.
والندب على ضربين: أدب وذكر. ورتبة الأدب متقدمة. فمن أراد
صفحة ٣١