المراسم العلوية في الأحكام النبوية
محقق
السيد محسن الحسيني الأميني
الناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٤٤
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
سلّار الديلمي (ت. 463 / 1070)محقق
السيد محسن الحسيني الأميني
الناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
فيه نافذة لا تنسد ففيه ثلث الدية، فإن عولجت فبرئت وانسدت ففيها خمس دية الأنف: مائتا دينار.
إلا أن لسان الأخرس فيه ثلث الدية.
وما يذهب من هذه الأعضاء بعضه بالجناية فبحسبه.
فأما اللسان الصحيح، فيعتبر بحروف المعجم - ثمان وعشرون حرفا - ويلفظ بها، فما نقص منها أخذ من الدية بكل حرف جزء.
والأخرس يؤخذ قدر ما مضى من لسانه بالمثل.
وكذلك الذكر.
فأما عين الأعور إذا كان قد أخذ ديتها أو تلفت 3 في قصاص، ففيها نصف الدية. فأما من لا يبصر شيئا وعينه قائمة فأذهبها، ففيها ربع دية العينين الصحيحتين، وفي كل واحدة نصف ذلك.
فأما ما يزيد على الواحد، فمنه ما فيه اثنان ففيهما الدية الكاملة إذا استؤصلا، كالعينين واليدين والعضدين والذراعين والساقين والفخذين والشفتين والرجلين والأنثيين. إلا أن في الشفة السفلى ثلثي الدية، وفي العليا الثلث. وفي البيضة اليسرى ثلثي الدية، وفي اليمنى الثلث.
وفي شق الشفة حتى تبدو الأسنان ولا تبرأ ثلث الدية، فإن برئت فخمس الدية.
فأما الحاجبان إذا أصيبا فلم ينبت شعرهما ففيهما خمسمائة دينار، وفي أحدهما مائتان وخمسون دينارا.
صفحة ٢٤٦