المراسم العلوية في الأحكام النبوية
محقق
السيد محسن الحسيني الأميني
الناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٤٤
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
سلّار الديلمي ت. 463 هجريمحقق
السيد محسن الحسيني الأميني
الناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
يحل أكله - وهو حي - لا يجوز أكله.
ولا يؤكل ولا يشرب في آنية من ذهب وفضة، ولا آنية من يستحل الخمور حتى تطهر.
<span class="title2">ذكر الأشربة: </span>
يحرم من الأشربة: كل مسكر وفقاع وما هو نجس في حال الاختيار.
فإن انقلب شئ من المسكر إلى الحموضة وانتفت عنه الشدة المطربة حل - سواء كان ذلك بعلاج أو بغير علاج -.
فأما الأدهان والدبس والعسل، وما شاكل ذلك، فإن وقع فيه نجاسة وهو مائع فلا يؤكل. وإن كان جامدا بحيث لا يسري فيه، فإنه يلقى منه ما يكتنف النجاسة، والباقي حل.
ويجوز الاستصباح بالأدهان النجسة تحت السماء لا تحت الأظلة.
وقد بينا أن ما لا نفس له سائلة كالجراد والذباب، لا ينجس ما يموت فيه.
وإن عجن دقيق بماء نجس فلا يؤكل.
ولا تؤكل ألبان الميتة التي توجد في ضروعها بعد الموت. وما تعالجه حائض أو جنب من الأطعمة يكره أكله إذا كانا غير مأمونين.
صفحة ٢١٣