المراسم العلوية في الأحكام النبوية

سلّار الديلمي ت. 463 هجري
189

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

محقق

السيد محسن الحسيني الأميني

الناشر

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

قم

لا فلس له.

والأول: حل، والثاني: محرم.

وذكاة السمك صيده.

وبيض السمك على ضربين: خشن وأملس. فالأول: حل، والثاني:

محرم.

فإن وجد في جوف سمكة سمكة أخرى: فإن كانت ذات فلس حلت، وإلا فهي حرام.

فأما ما يوجد من السمك على شاطئ المياه: فإنه يعتبر بأن يلقى في الماء، فإن طفا على ظهره لم يؤكل، وإن طفا على وجهه أكل.

والواجب: أن لا يؤكل إلا ما يصيده المؤمنون.

وأما صيد البر فعلى ثلاثة أضرب: وحش وطير وجراد.

فالوحش على ضربين: ما له مخلب وما لا مخلب له.

فما له مخلب على ضربين: ما يفرس وما لا يفرس. فكل ما يفرس محرم.

وما لا يفرس: الأرنب - وهو محرم - والثعلب والضب والقنفذ واليربوع. وكل ما عدا الحمر الوحشية والبقر والكباش الجبلية والحمور والغزلان والنعام وما شاكل ذلك محرم.

وأما الطير فعلى ثلاثة أضرب:

ما يكون صفيفه أقل من دفيفه، وما يكون صفيفه أكثر من دفيفه، وما يدف ولا يصف.

فالحرام: ما صفيفه أكثر من دفيفه، والباقي حل.

صفحة ٢١٠