المراسم العلوية في الأحكام النبوية
محقق
السيد محسن الحسيني الأميني
الناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٤٤
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
سلّار الديلمي ت. 463 هجريمحقق
السيد محسن الحسيني الأميني
الناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
على بعض، أو لا يعين. فإن عين لزمه ذلك. فإن لم يعين فللذكر مثل حظ الأنثيين.
ومن وقف على جيرانه ولم يسم: كان لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا من أربع جوانبها.
ولا يخلو أن يقف المؤمن على من هو مثله، أو على مخالفه، أو يقف كافر على كافر، فوقف المؤمن على المؤمن، والكافر على الكافر ماض.
فأما وقف المؤمن على الكافر فباطل. وقد روي أنه: إن كان الكافر أحد أبوي الواقف 1 أو من ذوي رحمه 2 كان جائزا. والأول أثبت.
والواقف لا يخلو أن يعين من وقف عليه، أو لا يعين. فإن عين أمضي ما عين عليه.
وإن لم يعين وقال: " على وجوه البر " كان للفقراء والمساكين ومصالح المسلمين.
وإن قال: " للعلوية " كان لولد علي بن أبي طالب عليه السلام.
وإن قال: " للطالبيين " كان لولد أبي طالب عاما.
وإن قال: " للهاشميين " كان لولد هاشم. وإن وقفه على المسلمين كان لجميع من صلى إلى القبلة.
وإن قال: " على المؤمنين " فهو للإمامية.
وإن قال: " للشيعة " كان للإمامية والجارودية من الزيدية.
وإن قال " للإمامية " فهو لمن قال بإمامة الاثني عشر عليهم السلام.
صفحة ٢٠١