المراسم العلوية في الأحكام النبوية
محقق
السيد محسن الحسيني الأميني
الناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٤٤
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
سلّار الديلمي ت. 463 هجريمحقق
السيد محسن الحسيني الأميني
الناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
العتق إنما يكون لوجه الله تعالى، ولا يعتق إلا عبد ظاهره الإسلام.
ولا يسلط بالعتق كافر على أذية أهل الدين ومعاصي الله.
ومن أعتق في كفارة أو واجب فهو سائبة، لا ولاية عليه، وإنما الولاية في المتبرع بعتقه.
ويجوز أن يجعل عتق الأمة صداقها في التزويج، ومن أعتق بعض عبد - وهو مالكه - سرى العتق فيه كله. وإن كان له فيه شريك عتق سهمه، ثم أجبر على ابتياع الباقي فيعتق عليه. وإن لم يكن له مال استسعى العبد في باقي ثمنه.
فأما التدبير: فهو أيضا لا يصح إلا في القرب، وهو أن يقول لعبده:
" أنت حر بعد وفاتي "، وله أن يرجع في حال حياته، لأنه كالوصية. فإن مات مولاه - ولم يرجع في تدبيره - عتق.
فأما المكاتبة: فإنه يوافق عبده على ما يكسبه ويؤديه إليه، ويكتب به كتابا. وهو على ضربين: مشروط وغير مشروط.
فالمشروط أن يشترط عليه أنه متى عجز عاد في الرق.
والآخر : أن لا يشترط العود في الرق مع العجز، بل يعتق منه بقدر ما
صفحة ١٩٥