المراسم العلوية في الأحكام النبوية
محقق
السيد محسن الحسيني الأميني
الناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٤٤
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
سلّار الديلمي ت. 463 هجريمحقق
السيد محسن الحسيني الأميني
الناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
بالرضا.
وإن مات المبتاع في هذه المدة، قام ورثته مقامه في الشرط.
والثاني في الحيوان: فإنه يلزم الخيار للمشتري ثلاثة أيام وإن لم يشترط. فإن شرط ما زاد، فهو له.
ونفقة الأمة في مدة استبرائها من مال البائع. فإن هلكت في هذه المدة فهي من مال البائع.
ذكر البيع بالصفة:
البيع بالوصف على ضربين: أحدهما يصح، والآخر لا يصح.
فأما الأول: فهو أن ينعت للمبتاع شيئا غير مشاهد، موجودا كان في الوقت أو غير موجود، فيبتاعه بالوصف، فالبيع مراعى، فإن وجده على الوصف، وإلا كان له رده.
أما الثاني: أن يوصف بأن يكون من الحنطة التي من أرض كذا، والتمر من نخلة كذا، أو الثوب من غزل كذا، فلا يصح. ولا ضمان على البائع في تعيينه، بل إن قال: حنطة صريبة نقية، أو قفيز من سمسم، ومائة رطل من التمر، فهذا صحيح.
وعدم الوصف في غير المشاهد أو تعيين أصله مع الصفة، يبطل البيع.
ذكر البيع بالنسيئة:
البيع بالنسيئة جائز، كما يجوز بالنقد. وهو على ضربين: معلق بالأجل، وغير معلق.
صفحة ١٧٥