المراسم العلوية في الأحكام النبوية
محقق
السيد محسن الحسيني الأميني
الناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٤٤
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
سلّار الديلمي ت. 463 هجريمحقق
السيد محسن الحسيني الأميني
الناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
يطلق.
ولا إيلاء لمن لم يدخل بها، ومن يخاف من وطئها أن يقطع لبنها، فحلف بعلها أن لا يطأها لهذا الغرض، فليس بإيلاء ولا إيلاء إلا باسم الله تعالى.
والآخر: الظهار
والظهار أن يقول الرجل لزوجته: " أنت علي كظهر أمي، أو ابنتي أو أختي أو واحدة من المحرمات "، فإنها يحرم عليه وطؤها حتى يكفر. فإن طلقها ونكحت زوجا غيره، ثم طلقها، ثم راجعها المظاهر، وجب عليه التكفير متى أراد وطأها.
ولا ظهار إلا في طهر لم يقربها فيه بجماع، وإن تكون زوجة، لا أمة.
والشروط فيه تبطله، كالطلاق.
والمرأة بالخيار بين أن تصبر عليه، وبين أن ترفعه إلى الحاكم، فيعظه وينظره ثلاثة أشهر. فإن كفر وعاد وإلا ألزمه الطلاق.
فمن وطأ قبل الكفارة لزمه كفارتان.
والآخر: الطلاق بغير ما ذكرناه
وهو على ضربين: طلاق العدة، وطلاق السنة.
فأما طلاق العدة: فهو أن يطلق مدخولا بها على الشروط واحدة، ثم يراجعها قبل أن يخرج من عدتها، ثم يطلقها أخرى، ثم يراجعها قبل أن تخرج من عدتها، ثم يطلقها ثالثة، وقد بانت منه.
وتستقبل العدة. ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وأما طلاق السنة: فهو أن يطلقها على الشروط واحدة، وهو أملك بها ما دامت في العدة، فإذا خرجت من عدتها، فهو كأحد الخطاب إن
صفحة ١٦٢