141

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

محقق

السيد محسن الحسيني الأميني

الناشر

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

قم

وأولاد المتعة لاحقون بآبائهم.

ذكر نكاح المتعة:

وهو المؤجل المفتقر إلى تعيين الأجر والعمل.

وكل شروط نكاح الدوام شروطه، إلا أنها تبين منه بالأجل، وبأنه يجوز نكاح الكتابيات فيه.

ويتلفظ في العقد ب‍ " المتعة "، بأن يقول: " متعيني نفسك "، وكل ما يستحب في النكاح الدائم من الاعلان والاشهاد، لم يسن هاهنا.

ذكر النكاح بملك اليمين:

لا حصر في أعداد الإماء ولا اعتبار بالأيمان فيهن، بل يجوز أن يطأ الكتابيات منهن، دون المجوسيات 1، والصابئة 2، والوثنية 3، فإنه لا يجوز

صفحة ١٥٧