131

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

محقق

السيد محسن الحسيني الأميني

الناشر

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

قم

<span class="title2">ذكر القسم الثاني من القسمة الأولى في الأصل: </span>

وهو غير العبادات:

وهو على ضربين: عقود وغير عقود.

فالعقود: النكاح وما يتبعه، والبيوع وأحكامها، والأيمان والنذور، والعتق، والتدبير، والمكاتبة، والرهون، والوديعة، والعارية، والمزارعة، والمساقاة، والإجارات، والضمانات، والوقوف، والصدقات، والهبات، والكفالات، والحوالات، والاقرارات، والوصايا.

وغير العقود: على ضربين: جنايات، وغير جنايات.

وقد ذكرنا في صدر الكتاب أقسام ذلك كله، فلا وجه لإعادته.

صفحة ١٤٥