المراسم العلوية في الأحكام النبوية

سلّار الديلمي ت. 463 هجري
123

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

محقق

السيد محسن الحسيني الأميني

الناشر

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

قم

فأما وقت هذه الزكاة: فهو عيد الفطر من بعد الفجر إلى صلاة العيد.

هذا وقت الوجوب. وقد روي جواز تقديمها في طول شهر رمضان 1 ومن أخرجها عما حددناه كان كافيا.

وأما ما يخرج في الفطرة: فهو 2 من أقوات أهل البلاد من التمر والزبيب والحنطة والشعير والأرز والأقط واللبن. إلا أنه إذا اتفق أن يكون في بلده بعض هذه الأشياء أغلى سعرا وهو موجود، فإخراجه أفضل ما لم يجحف.

وروي أن التمر أفضل على كل حال 3.

فأما مبلغها: فصاع، وهو أربعة أمداد، والمد: مائتا درهم واثنتان وتسعون درهما ونصف درهم بوزن بغداد، وهو ستة أرطال بالمدني، وتسعة أرطال بالعراقي.

فأما أقل ما يجزئ إخراجه إلى فقير واحد: فصاع. ولا حد لأكثره.

وجائز إخراج قيمته إذا تعذر. وقد روي أن قيمته درهم 4. والأول أثبت.

وأما من يخرج إليه: فهو كل من كان على صفات مستحق زكاة الأموال. فلا وجه لإعادته. غير أنها تحرم على من عنده قوت سنة ، وإن جمع الأوصاف.

صفحة ١٣٦