المراسم العلوية في الأحكام النبوية
محقق
السيد محسن الحسيني الأميني
الناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٤٤
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
سلّار الديلمي ت. 463 هجريمحقق
السيد محسن الحسيني الأميني
الناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
ومن قتل زنبورا، تصدق بتمرة، وإن كثر تصدق بمد من تمر.
ومن قتل جرادة، فعليه كف من طعام.
ومن قتل قملة أو رمى بها من جسده، فعليه كف من طعام.
ولمن أسقط بفعله شيئا من شعره، فعليه كف من طعام.
ومن نتف ريش طائر من طيور الحرم. تصدق على مسكين باليد التي نتف بها.
ومن قتل حمامة، فليشتري بثمنها علفا لحمام الحرم.
ومن رأى ما جرحه حيا سويا، فعليه صدقة.
ومن فقأ عين الصيد أو كسر قرنه، تصدق بصدقة.
والثالثة: ما فيه الفراق المؤبد وغير المؤبد.
وهو المحرم إذا عقد على امرأة - وهو عالم بتحريم ذلك - فرق بينهما، ولم يحل له أبدا، وإن كان غير عالم بذلك: فرق بينهما لبطلان العقد، وله أن يستأنف إذا أحل.
وليس في هذا القسم غير هذا.
والرابعة: ما يجب فيه ورق 1.
في الحمامة درهم، وفي فراخها - في كل فرخ نصف درهم، وفي بيضها ربع درهم - في كل بيضة.
ولا شئ في غير هذا، إلا أثمان ما تجب فيه الكفارات، إذا لم توجد.
والخامس: وهو ما عدا ذلك، ففيه الاستغفار، كفارة لمن نظر إلى أهله بغير شهوة فأمنى أو أمذى، ومن أكل من يد امرأته شيئا، ومن جادل مرة أو مرتين صادقا، ومن لا يقدر على الابدال، ومن لبس ثوبا لا يحل له
صفحة ١٢٢