المراسم العلوية في الأحكام النبوية

سلّار الديلمي ت. 463 هجري
106

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

محقق

السيد محسن الحسيني الأميني

الناشر

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

قم

<span class="title2">ذكر أحكام الخطأ: </span>

الخطأ من المحرم على ضربين، أحدهما: فيما يجب اجتناب المحرم له، والآخر: في أفعال الحج.

أما الأول: فعلى ضربين أحدهما يفسد الحج، والآخر لا يفسده.

فما يفسد الحج: فهو أن يجامع المحرم قبل الوقوف بعرفة في الفرج فعليه بدنة. والحج من قابل، ويتم المناسك.

وحكم المرأة في ذلك على ضربين: مطاوعة ومقهورة. فالمطاوعة حكم من طاوعته. وأما المقهورة فلا شئ عليها، بل تتضاعف الكفارة على مكرهها.

وأما ما لا يفسد الحج فعلى ضربين: أحدهما: يجب فيه دم، والآخر:

لا يجب فيه دم.

فما فيه دم على أربعة أضرب: أوله فيه بدنة، كمن جامع قبل الوقوف فيما دون الفرج، أو بعد الوقوف بالفرج، أو قبل امرأته محرما فأمنى.

وكذلك حكم المطاوع من النساء فعليها بدنة.

ومن جادل كاذبا ثلاث مرات فعليه بدنة.

ومن قتل نعامة كبيرة فعليه بدنة. وفي الصغيرة من صغار الإبل في سنته.

ومن وقع على أهله قبل طواف النساء، فعليه جزور.

ومن نظر إلى غير أهله فأمنى - وهو موسر - فعليه بدنة.

ومن كسر بيض نعام، أرسل فحولة الإبل على إناثها، فما نتج كان هديا.

صفحة ١١٨