المراسم العلوية في الأحكام النبوية
محقق
السيد محسن الحسيني الأميني
الناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٤٤
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
سلّار الديلمي ت. 463 هجريمحقق
السيد محسن الحسيني الأميني
الناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
مغفورا ".
ذكر الذبح.
وإذا اشترى هديه فليكن إناثا من البدن أو البقر، فإن لم يجد ففحلا من الضأن، فإن لم يجد فتيسا من المعز، ولا يجزي إلا الثني من الإبل، وهو:
الذي له خمس سنين وقد دخل في السادسة. ومن البقر والمعز، الثني وهو: ما دخل في السنة الثانية. ومن الضأن، الجذع لسنته.
وتجزي بقرة عن خمسة نفر، والإبل تجزي عن سبعة وعن سبعين نفرا. ثم ليوجه الذبيحة، وليقل ما أمر، ثم يمر الشفرة. فإن لم يحسن الذبح ذبح عنه، ويترك يده مع يد الذابح فإذا ذبح فليستقبل القبلة، وليحمد الله، وليصل على النبي صلى الله عليه وآله، وعلى آله.
ثم يحلق رأسه بعد الذبح، وليقل ما رسم 1.
ثم ليتوجه إلى مكة، وليزر البيت، ولا يؤخر الزيارة عن يوم النحر، فإن شغل - فأخره إلى الغد - فلا حرج.
ولا يجوز للمتمتع أن يؤخر الزيارة عن ثاني النحر، فإما القارن والمفرد - فإن أخرا ذلك عن الثاني - فلا جناح 2.
فإذا أتى مكة: فليقم على باب المسجد، وليقل ما رسم 3. ثم ليأت الحجر الأسود ويقبله ويستلمه ويكبر. ثم ليطف بالبيت سبعة أشواط.
وليصل ركعتي الطواف عند مقام إبراهيم عليه السلام كما تقدم. ثم يرجع
صفحة ١١٣